سياسة

صدر بالرائد الرسمي: كل تفاصيل وشروط اسناد التمويل العمومي للجمعيات

زووم تونيزيا | الاثنين، 23 ماي، 2016 على الساعة 11:06 | عدد الزيارات : 7314
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 568 لسنة 2016 مؤرخ في 17 ماي 2016 يتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.

 

ويستثنى من تطبيق أحكام هذا الأمر وإلى غاية 31 مارس 2018، المنح والتمويلات والأجور المسندة للجمعيات المحدثة قبل صدور المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات والتي تتوفر فيها الشروط التالية :

 

ـ اكتسبت صبغة وطنية وذات نفع عام

ـ تتميز بدور فعال ونشيط على المستوى الجهوي والمحلي في إطار معاضدة مجهودات الدولة من خلال توفير فروع جهوية ومحلية ومقرات وممتلكات عقارية ومنقولة وأجراء من مختلف الأصناف

ـ تمتعت باعتمادات قارة مرسمة بميزانية الدولة ومخصصة أساسا لتغطية أجور العاملين فيها

ـ تواجه صعوبات مالية تهدد مصادر عيش العاملين بها

ـ تمتلك القدرة والكفاءة المطلوبة في التصرف وتنفيذ المشاريع في المجال التنموي والاجتماعي

ـ خضعت للمساءلة والرقابة المالية للدوائر الرقابية الرسمية

ـ تعتمد القواعد والمبادئ الأساسية في التصرف في المال العام

ـ أثبتت سلامة وضعيتها المالية تجاه إدارة الجباية والصناديق الاجتماعية

 

على أن تتولي الجمعيات المعنية بهذا الاستثناء العمل على تطهير وضعيتها المالية خلال المدة المحددة أعلاه، كما تضبط سنويا قائمة في الجمعيات التي ينطبق عليها هذا الإجراء بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.