ويتضمن المشروع المقدم في نسخته الثانية 8 استثناءات تعلقت أساسا بمجالات عمل هياكل الدولة كالأمن والدفاع الوطني والعلاقات الدولية.
وتعلقت في جانبها الاقتصادي بالمصالح الاقتصادية للدولة والغير والمصالح التجارية المشروعة للهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون والغير بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية والصناعية.
وفي جانبها الاجرائي بسير الإجراءات أمام المحاكم والبحث في الجرائم والوقاية منها والفحوصات والتجارب والدراسات المنجزة لفائدة الهياكل الخاضعة لأحكام قانون النفاذ الي المعلومة.
ويتوافق نص المشروع مع المرسوم 115 فيما يتعلق بحماية الحياة الخاصّة والمعطيات الشخصيّة.
وقد حذفت السلطة التنفيذية ضمن النص الجديد المصنفات ذات طابع سري والمهمات المتعلقة بممارسة الاشراف والرقابة طبقا للمعايير المهنية الدولية المعتمدة في المجال.
ووردت الاستثناءات في مشروع القانون المعروض أمام مجلس نواب الشعب فضفاضة ومخالفة للدستور ولمقتضيات المرسوم 115.
واعتبر مركز تونس لحرية الصحافة أن تمرير مشروع القانون في صيغته الحالية من قبل الجلسة العامة يفرغ جوهر "الحق في النفاذ الي المعلومة" من محتواه.
وعبر المركز عن قلقه من الاصرار المتواصل على رفض مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة ما يفتح المجال لحرمان المواطنين والصحفيين بصفة خاصة من حقهم في النفاذ الي المعلومة.
ودعا النواب الي رفض مشروع القانون في صيغته الحالية وخاصة الفصل 24 المتعلق بالإستثناءات كما يدعوهم الي اعتماد الصيغة التي توصلت لها لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية قبل سحب المشروع من قبل الحكومة والتي تنص على أن "للهيكل المعني أن يرفض طلب النّفاذ إلى المعلومة التّي يمكن أن ينجرّ عن النّفاذ إليها ضرر بالأمن أو الدّفاع الوطني أو بالعلاقات الدّوليّة أو بحقوق الغير في حماية حياته الخاصّة ومعطياته الشّخصيّة وملكيّته الفكريّة.