وقد صدر اليوم الأحد بالرائد الرسمي هذا المرسوم والذي ينص على أنّ لرئيس الجمهورية خلال أجل أقصاه يوما، آجال إمضاء الحركة القضائية العدلية والإدارية والمالية، الاعتراض على تسمية أو تعيين أو ترقية أو نقلة كل قاض بناءً على تقرير مُعلّل من رئيس الحكومة أو وزير العدل.
وفي هذه الحالة على كل مجلس من الأصناف الثلاثة المذكورة إعادة النظر في موضوع الإعتراض باستبدال التسمية أو التعيين أو الترقية أو النقلة في أجل عشرة(10) أيام من تاريخ توصله بالإعتراضات.
هذا وتتم التسمية في الخطط القضائية السامية بناء على ترشيح من المجلس المؤقت للقضاء المعني ضمن قائمة تتضمن ستة (6) مرشحين دون أن تقل عن ثلاثة (3) مرشحين لكل خطة من الخطط القضائية السامية وذلك بأمر رئاسي.
ولرئيس الجمهورية أن يعترض على ترشح أو أكثر بناء على تقرير معلّل من رئيس الحكومة أو وزير العدل. وفي هذه الحالة، يُعيد رئيس الجمهورية الترشيح لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي يحيله بدوره إلى المجلس الوقتي للقضاء المعني لاستبدال المترشح أو المترشحين موضوع الإعتراض وعلى المجلس القيام بذلك في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيّام.
كما يتولى رئيس الجمهورية عند الإمتناع عن التعيين أو عدم الاستبدال أو السكوت التعيين في هذه الخطط القضائية السامية ممن تتوفر فيهم الشروط للخطة المعنية.
هذا وينص الفصل 20 من المرسوم على أنّ لرئيس الجمهورية الحق في طلب إعفاء كل قاض يخلّ بواجباته المهنية بناء على تقرير معلّل من رئيس الحكومة أو وزير العدل. وفي هذه الحالة، يصدر المجلس المعني المؤقت للقضاء فورا قرارا بالإيقاف عن العمل ضد القاضي المعني، ويبت في طلب الإعفاء في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تعهده بعد توفير الضمانات القانونية للمعني بالأمر، وفي صورة عدم البت، في الأجل المحدد لرئيس الحكومة أو وزير العدل التعهد بالملف لإجراء الأبحاث اللازمة خلال خمسة عشر (15) يوما قبل إحالته على رئيس الجمهورية الذي له عندئذ سلطة اتخاذ قرار الإعفاء.