وأوضحت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، تعقيبا على ما ورد بالندوة الصحفية لهيئة الدفاع أمس الثلاثاء، أن الهيئة ادعت أنه تم حرمان المتهم من حقه في الإستعانة بمحام، في حين أن ذلك مجانب للصواب، إذ أن قاضي التحقيق العسكري كان باشر الإستنطاق الأول للمعني بالأمر حال تقديمه إليه، فعرّفه بالضمانات القانونية الممنوحة له وخاصة حقه في تكليف محام لحضور استنطاقه، إلاّ أن المتهم خيّر الجواب دون حضور محام ولم تكن هذه المسألة مثارا للطعن خلال استنطاقه لاحقا.
ورفضت الوكالة أيضا في بيانها اعتبار القضاء العسكري قضاء استثنائيا، مثلما ذهبت إلى ذلك هيئة الدفاع، مشيرة إلى أن القضاء الإستثنائي يتعارض مع أحكام الفصل 110 من الدستور الذي منع إحداث محاكم استثنائية واعتبر المحاكم العسكرية محاكم متخصصىة خوّل لها الفصل 149 من الدستور مواصلة التعهد بالقضايا وفق اختصاصها الحالي، إلى حين تنقيح التشريع المتعلق بها.
ولاحظت في هذا الصدد أنه يحقّ للمحاكم العسكرية التعهّد بالجرائم المرتكبة من قبل أعوان قوات الأمن الداخلي والتي لها مساس بأمن الدولة، تطبيقا لأحكام الفصل 22 من القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي.
كما شددت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري على ضرورة عدم التشكيك في القضاء والمساس باستقلاليته بأي شكل كان، داعية إلى احترام القرارات والأحكام القضائية التي لا تخضع إلا لرقابة محكمة التعقيب، باعتبارها الهيئة القضائية العليا الساهرة على حسن تطبيق القانون.
ولاحظت الوكالة العامة في البيان ذاته أن هذه القضية انبنت على وقائع وأبحاث وإجراءات قانونية، لا علاقة لها بالمسائل الشخصية ولا بالتجاذبات السياسية.
وات