سياسة

أحكامها تتراوح بين الـ 3 سنوات سجنا إلى حد الإعدام: "هيومن رايتس ووتش" تدعو إلى إسقاط التهم الموجهة ضد الخياري والعرفاوي

هدى بوغنية | الأربعاء، 30 نوفمبر، 2016 على الساعة 15:35 | عدد الزيارات : 7148
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، النيابة العسكرية في تونس، إلى "إسقاط التهم الموجهة للصحفيين، راشد الخياري وجمال العرفاوي واللذين انتقدا القوات المسلحة وهما في حالة سراح، بانتظار المحاكمة.  

 

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، النيابة العسكرية في تونس، إلى "إسقاط التهم الموجهة للصحفيين، راشد الخياري وجمال العرفاوي واللذين انتقدا القوات المسلحة وهما في حالة سراح، بانتظار المحاكمة.


وقالت المنظمة في بيان، اليوم الأربعاء، إن محاكمة الخياري والعرفاوي أمام محكمة عسكرية هو "انتهاك لمعايير القانون الدولي التي تنص على أن المحاكم العسكرية ليس لها صلاحية محاكمة المدنيين". 


وذكرت المنظمة بأن النيابة العسكرية كانت اتهمت راشد الخياري، رئيس تحرير صحيفة وموقع "الصدى" يوم 16 نوفمبر 2016، بالتشهير بسمعة الجيش وتقويض الروح المعنوية بموجب مجلة العقوبات العسكرية والمجلة الجزائية. 


أما الصحفي جمال العرفاوي فقد وجهت له في 26 سبتمبر 2016 من قبل النيابة العمومية العسكرية، تهم التشهير بسمعة الجيش بموجب الفصل 91 من المجلة العسكرية وذلك على خلفية مقال نشر على موقع تونيزي تليغراف. 


من جهتها انتقدت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس، "لجوء المحاكم العسكرية، مجددا، لنفس الفصل الوارد في القانون العسكري، لضرب حرية التعبير"، معتبرة أنه "بات من الضروري على السلطات محاولة إصلاح القوانين الموروثة عن الحقبة القمعية والتي تجرم انتقاد مؤسسات أو شخصيات عامة بدلا من محاولة إسكات المنتقدين." 


وكان الخياري قال في برنامج حواري تلفزي "إن السلطات التونسية وقعت اتفاقا يسمح للولايات المتحدة بإقامة قاعدة عسكرية في تونس"، في حين انتقد العرفاوي في مقاله، "تقصير الجيش في التحقيق في حادث تحطم طائرة عسكرية أودى بحياة ضابطَين".

 
وحسب بيان المنظمة، قد يواجه الخياري والعرفاوي "أحكاما قد تصل مدتها إلى 3 سنوات سجن بموجب الفصل 91 من قانون القضاء العسكري، الذي يجرم التعدّي على كرامة الجيش أو سمعته أو الحطّ من عزيمته. 


كما يواجه الخياري تهما إضافية تتعلق بتشويه سمعة موظف عمومي بموجب الفصل 128 من المجلة الجزائية، وتحطيم معنويات الجيش بنية إيذاء الدفاع الوطني، بموجب الفصل 60 مكرر من نفس القانون، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام"، حسب نص البيان .

 

وات