وأضاف خضر أن هذا اأمر يستدعي جملة من الملاحظات المهمة، وهم كالآتي: *هذا الموضوع من المسائل التي نظمها الدستور وخاصة بفصله 89 الذي ينص في فقرته الثانية على أنه "في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها". وتضيف الفقرة الثالثة أنه "عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر". وتنص الفقرة الرابعة على أنه "إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما". *الفصل 148 من الدستور المخصص للأحكام الانتقالية لم يقرر أي أحكام استثنائية بخصوص مسألة تشكيل الحكومة وجِهة التكليف، ومنتهى ما قرره هو دخول القسم الخاص بالحكومة حيز النفاذ عند الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات تشريعية. وغياب أحكام انتقالية خاصة بالموضوع يجعل المعنى المسند لعبارة "الانتخابات" معنى دائما لا يقتصر على هذه الانتخابات فقط. *عملية التكليف الأول عملية آلية ليس لرئيس الجمهورية فيها أي سلطة تقديرية أو حق في الاعتراض على الشخص المرشح من طرف الحزب صاحب أكبر عدد من المقاعد. *عبارة "الانتخابات" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 89 لا يمكن أن يفهم منها إلا الانتخابات التشريعية ولا يمكن بالتالي أن يكون أجل الأسبوع إلا الأسبوع التالي لإعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي أجريت منذ أيام. فإن تم الإعلان عن النتائج النهائية يوم 25 نوفمبر 2014 يكون آخر أجل لتكليف مرشح الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد يوم 2 ديسمبر 2014. *لا يمكن أن تُفهم عبارة "الانتخابات" المذكورة بمعنى "الانتخابات الرئاسية" لأن ذلك سيجعل هذا المعنى معنى دائما، وهذا يجعل تطبيق مقتضيات الفصل 89 من الدستور تطبيقا مجافيا لأحكام الدستور نصا وروحا، ويتنكر كليا لأجل الأسبوع المقرر بالفصل المذكور. وهذا يعني ببساطة أن ما تم "الاتفاق" عليه اليوم في "الحوار الوطني" ليس إلا خرقا لأحكام الفصلين 148 و89 من الدستور. وهذا يستدعي من كل رجال القانون النزهاء أن يعلنوا مواقفهم بوضوح من هذا الموضوع، لأن السكوت على أول خرق تسويغ لخروقات لاحقة. اللهم فاشهد، اللهم قد بلغت.