وقد صدر القرار صدر بالرائد الرسمي عدد 28 بتاريخ 3 افريل 2020.
وينصّ الفصل الخامس منه أنّه "يتم ضبط أسعار بيع مواد البنزين الخالي من الرصاص والغازوال العادي والغازوال بدون كبريت من قبل اللجنة وفق مقتضيات آلية شهريّة للتعديل الأوتوماتيكي بعد ملاحظة معدل أسعار التوريد بالدينار التونسي لكل مادة من المواد المذكورة خلال مدة شهر تنتهي قبل اليوم الأول من الشهر المعني بالتعديل".
ولا يمكن ان تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم نسبة 1،5 بالمائة من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل، وذلك بالترفيع أو بالتخفيض.
-وات-