سياسة

صندوق الزكاة بالكرم ..وزارة الشؤون المحليّة تُوضّح بعد المنشور الأخير

زووم تونيزيا | الجمعة، 22 ماي، 2020 على الساعة 12:09 | عدد الزيارات : 6655
زووم - أصدرت وزارة الشؤون المحلية، اليوم الجمعة، بلاغا توضيحيا بخصوص إنشاء صندوق زكاة ببلدية الكرم.

 

وقالت أن إستصدار منشور وزارة الشؤون المحلية عدد 12 بتاريخ 18 ماي 2020 تم بعد التنسيق التام مع المصالح المختصة بوزارة المالية والذي تضمن الجوانب الإجرائية والفنية لتفعيل الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية بعيدا عن أية إعتبارات أخرى، وأن لا علاقة بإستصداره مع إعلان إحداث بلدية الكرم لصندوق الزكاة بل في إطار الإجابة عن إستفسارات سابقة لبعض البلديات بخصوص إجراءات إحداث حساب خاص لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

 

وأقرت أن للوالي إذا إرتأى أن القرار مخالف للقانون ممارسة حق الإعتراض لدى المحكمة المختصة طبقا لأحكام مجلة الجماعات المحلية.

 

كما أكدت أن الموارد المتأتية من الهبات هي جزأ لا يتجزأ من موارد ميزانية الجماعة المحلية طبقا لأحكام الفصل 137 من مجلة الجماعات المحلية، وبالتالي فإن الهبات ليست موردا منفصلا عن موارد الميزانية.

 

وأفادت أن الحساب الخاص لا يفتح إلا لدى المحاسب العمومي التابع للدولة وليس لدى هياكل مالية أخرى على غرار المؤسسات البنكية ويتعين في هذا المجال التفريق بين الحساب الخاص المنصوص عليه بالفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية من جهة، والحسابات الخاصة في الخزينة وأموال المشاركة والصناديق الخاصة التابعة لميزانية الدولة مثلما عرفها القانون الأساسي عدد15 لسنة 2019 المؤرخفي 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية(الفصول من 29 إلى 33) من جهة أخرى، نظرا لإختلاف طبيعة كل منها.

 

كما أشارت إلى أن الحساب الخاص مخصص لقبول الهبات، وليس لقبول موارد مالية إعتيادية التي يمكن تنزيلها بصفة عادية بالميزانيةشريطة أن تكون هذه الموارد المالية مرخص للجماعات المحلية في إستخلاصها طبق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، وفي خلاف ذلك يكون المورد المستخلص غير قانوني.

 

وورد في ذات البلاغ أن إن الموارد المالية المتأتية من الهبات تخصص وجوب التمويل أوالمساهمة في تمويل مشاريع ذات مصلحة عامة"وبالتالي فإنها تدرج بميزانية التنمية إيرادا وإنفاقا وتخصص للغرض الذي أحدث من أجله الحساب الخاص، ولا يمكن إستعمالها لإسناد مساعدات مالية لذوات طبيعية أو معنوية.

 

وأكدت أن التصرف في المال العام محجر على رؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالسها المنتخبة حيث ينحصر دور رئيس الجماعة المحلية في صفة آمر قبض وصرف.