وتُعلّق آجال وإجراءات التسوية والتتبع والتنفيذ المتعلقة بالشيكات. ويترتب عن التعليق توقف سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير والخطايا.
ويسري التعليق المشار إليه بداية من 11 مارس 2020 وُيستأنف احتساب الآجال المذكورة بعد شهر من تاريخ نشر أمر حكومي في الغرض.
ولا تنطبق أحكام هذا المرسوم على آجال الطعن المتعلقة بقضايا الموقوفين وآجال الاحتفاظ والإيقاف التحفظي وإجراءات التنفيذ الخاصة بالمفتش عنهم وآجال التتبع وسقوط العقوبات.
هذا وينشر المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.