وﻳﺘﻮﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﺤﺪث ﻟﻠﻐﺮض ﺑﻘﺮار ﻣﻨﻪ، وﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ذات ﺻﺒﻐﺔ وﻗﺎﺋﻴﺔ أو ﻋﻼﺟّﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮّﻗﻲ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ " ﻛﻮﻓﻴﺪ 19 وﺧﺎﺻﺔ ،ﺗﺤﺪﻳﺪ وﻣﺮاﻗﺒﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ أو اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﺈﺻﺎﺑﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻴﺮوس ﻃﻴﻠﺔ اﻟﻤّﺪة اّﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺒﻬﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ اﻟﺼﺤّﻴﺔ وذﻟﻚ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻤﺆّﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ أو ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺎءات اّﻟﺘﻲ ﺗﻌّﺪﻫﺎ اﻟﺴﻠﻂ اﻟﻌﻤﻮﻣّﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻐﺮض.
هذا وﺘتخذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﻜﻮن ﻣﻌّﻠﻠﺔ وﺗﻨّﻔﺬ ﻓﻮرا ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وﻟﻪ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘّﻮة اﻟﻌﺎّﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺴﻂ رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬة .
و ﻳُﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻟﻠﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﺨﻄّﻴﺔ ﻳﺘﺮاوح ﻣﻘﺪارﻫﺎ ﺑﻴﻦ 1000 و 5000 دينار وتضاعف الخطية في صورة العود.
وﻳﺘﻤّﺘﻊ ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﺑﻤﺠﺎﻧّﻴﺔ اﻟﻌﻼج واﻹﻗﺎﻣﺔ واﻹﻋﺎﺷﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ إﻟﺰام اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺒّﻴﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺎﻟﻌﺰل ﺑﻤﻨﺎزﻟﻬﻢ ﻃﻴﻠﺔ اﻟﻤّﺪة اّﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺒﻬﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ اﻟﺼﺤّﻴﺔ .
كما تشمل اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ أو ﺑﻠﺪان ﻣﻮﺑﻮءة.
ولا يحول تطبيق العقوبة المنصوص عليها بهذا الفصل دون تطبيق العقوبات الواردة بالفصول 217 و225 و312 من المجلّة الجزائيّة وبالفقرة الثانية من الفصل 18 من القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المشار إليه أعلاه إذا اقترن عدم الامتثال بشبهة نقل العدوى إلى الغير.
وفي صورة وقوع تتبع جزائي من أجل ارتكاب إحدى الجرائم الواردة بالفقرة الثالثة من هذا الفصل يتم إيواء الموقوفين أو المحكوم عليهم بمؤسسة سجنية أو بمركز إيواء معدّ للغرض تنطبق عليه الأحكام التشريعيّة والترتيبيّة المتعلقة بالمؤسّسات السجنيّة.