ونصّ المرسوم على أنّ الأعوان العموميين يعتبرون خلال فترة الحجر الصحي الشامل في حالة مباشرة، على أن تُضبط ساعات العمل لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بأمر حكومي.
وتُسند العطلة لبعث المؤسسة وتتم الإحالة على عدم المباشرة لظروف إستثنائية بمقتضى قرار من رئيس الإدارة أو بمقرّر من رئيس المؤسسة.
وبمقتضى نفس المرسوم يمكن بصفة استثنائية إلحاق أو نقلة الأعوان العموميين وجوبا لضرورة العمل وفق ما تقتضيه الإجراءات والتدابير المتعلقة بالحجر الصحي الشامل بمقتضى قرار من رئيس الحكومة دون استشارة اللجنة الإدارية االمتناصفة ذات النظر.
ويواصل الأعوان العموميون المعنيون الانتفاع بنفس المنح والامتيازات التي يتمتعون بها في الإدارة أو المؤسسة الأصلية.
كما يمكن تكليف الأعوان العموميين بتأمين الأعمال الموكولة إليهم عن بعد باستعمال وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال أو دراسة الملفات خارج مقرات العمل.
ويتخذ رئيس الإدارة أو المؤسسة قرارا في الغرض يتم تبليغه إلى الأعوان العموميين المعنيين بكل وسيلة تثبت ذلك.
ويتعيّن على الأعوان العموميين إنجاز الأعمال الموكولة إليهم بطريقة العمل عن بعد في توقيت يحدّده رئيس الإدارة أو المؤسسة.