وأشارت الهيئة إلى أنّ الامتناع عن التصريح إثر انتهاء المهام ينجرّ عنه حسب القانون (الفصل 32) عقوبة تتمثّل في خطية قدرها ثلاثمائة دينار عن كل شهر تأخير، وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة وخطية قدرها عشرون ألف دينار إذا تواصل التأخير لمدة 6 أشهر.
وأكدت الهيئة ان كل امتناع عن التصريح يعد قرينة على توفّر شبهة إثراء غير مشروع توجب مباشرة إجراءات التقصي والتحقّق بشأنها، وإذا كان الممتنع من المنتخبين، يضاف إلى العقوبات المذكورة أعلاه الحرمان من الترشّح للوظائف العامة لمدة 5 سنوات.