سياسة

جمعية القضاة تنبّه من مشروع قانون الطوارئ

زووم تونيزيا | الخميس، 14 فيفري، 2019 على الساعة 16:24 | عدد الزيارات : 3111
اعتبر أنس الحمايدي، رئيس جمعية القضاة التونسيين أن العقلية التي بُني عليها مشروع القانون الأساسي الخاص بتنظيم حالة الطوارئ، لا تختلف عن العقلية السابقة ولابد من الخروج من عقلية الضبط الإداري الموكول للسلطة التنفيذية، إلى عقلية حماية هذه الحقوق والحريات، حتى في الحالات الاستثنائية والحالات الطارئة.  

 

 

ولاحظ أن مشروع هذا القانون في صيغته الحالية لا يرتقي إلى مستوى الطموحات المنتظرة، لأن المشروع المقترح لا يختلف كثيرا عن الأمر الصادر في 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ .


وقال الحمايدي، خلال جلسة استماع لجمعية القضاة التونسيين، اليوم الخميس، في إطار لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، حول مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ، الذي قدّمته رئاسة الجمهورية وتبنته الحكومة، أن مشروع القانون فيه حضور قوي للسلطة التنفيذية على حساب السلطة القضائية التي تم تغييبها تماما من أي إجراءات رقابية سابقة أو لاحقة لمختلف القرارات التي يمكن أن تتخذها السلطة التنفيذية واكتفى بمجرد إعلام وكيل الجمهورية.


وشدّد على أن مشروع القانون يتناقض مع الفصل 49 من الدستور والذي ينص على أن السلطة القضائية هي الضامنة والحامية لكل الحقوق والحريات الواردة في الدستور، مضيفا أن هذا القانون يجب أن يُنظّم هذه الحقوق ويكفلها، حتى في الحالات الإستثنائية، لافتا إلى غياب الدور الرقابي للمحكمة الإدارية وغياب التنصيص على إجراءات تعهّدها بالملفات وإجراءات الطعن أمامها.


وفي هذا السياق اقترح رئيس الجمعية أن يكون الطعن على مستوى الدوائر الإبتدائية، تسهيلا لإجراءات التظلم لدى القضاء الإداري، لكل من تُنتهك حقوقه، فضلا عن ضرورة التنصيص على إجراءات مبسّطة من حيث آجال رفع الدعاوى والطعون وأجال البت فيها.


وأكد أيضا على أهمية أن تكون النيابة العمومية فاعلة في اتخاذ القرارات ومشاركة فيها، خاصة وأن الإجراءات الموكولة للوالي أو لوزير الداخلية بموجب قانون الطوارئ الجديد، « خطيرة جدا وتمس بكل الحقوق والحريات »، إذ أنها تتعلق بالتفتيش والتنصت على المكالمات، حسب الحمايدي الذي شدد على وجوب أن تُحاط تلك الإجراءات بضمانات قضائية في أعلى مستوى لضمان عدم توجيهها لغير الأهداف المرسومة لها »، على حد قوله.


واقترحت جمعية القضاة أن يتم مزيد توضيح دور القضاء صلب مشروع القانون، على غرار أن يقوم وكيل الجمهورية بالتأشير على القرارات التي ستتخذ في حق مواطنين في حالة الطوارئ، بالإضافة إلى ضرورة استثناء الحقوق الأساسية، على غرار حق التنظم والإجتماع والتظاهر.


من جهتهم أكد نواب اللجنة على أهمية دور السلطة القضائية في تقييد السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية وسلطة الوالي، عبر تدخّل الجهاز القضائي، معتبرين أن جعل دور المحكمة الإبتدائية والنيابة العمومية، دورا ثانويا، من شأنه أن يهدد الحريات العامة ويهدد الحقوق الأساسية لأفراد المجتمع.

 

وات