وذكرت الوزارة في بلاغ توضيحي اليوم الاثنين أن اصدار هذا الأمر جرى بعد ابرام الملحق التعديلي عدد 2 مع وزارة المالية والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في اطار تسوية وضعيات أعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة المستقيلين أو المعزولين والمعاد ادماجهم خلال سنة 2011 من غير المنتفعين بالعفو العام والمباشرين فعليا لمهامهم بأسلاكهم الأصلية دون أن يتم عزلهم من جديد وكذلك على الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بعد إعادة إدماجهم.
وشددت الوزارة على أن الأمر عدد 40 لسنة 2019 ينص على أن تتولى ميزانية الدولة تسديد المساهمات لفائدة الصناديق بعنوان تسوية فترات الإنقطاع عن العمل المنقوصة لاستكمال أقدمية قصوى بعشرين سنة للإنتفاع بجراية تقاعد لفائدة قائمة الأعوان المعنيين من غير المنتفعين بالعفو العام.
واستنكرت ما وصفته بـ "المغالطة والافتراء" التي راجت بمواقع التواصل الإجتماعي على خلفية الإيهام بصرف اعتمادات المساهمة التضامنية المحدثة بقانون المالية لسنة 2018 في شكل مساهمات اجتماعية للمتمتعين بالعفو مؤكدة أن موارد المساهمة التضامنية يتم صرفها حصريا لفائدة تمويل الصناديق الإجتماعية دون غيرها.
يشار الى أن الحكومة أصدرت يوم 18 جانفي الجاري أمرا ينص على المصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 للإتفاقية المتعلقة بضبط صيغ وإجراءات تحويل الدولة للمساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة إلى كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار تسوية وضعيات المنتفعين بالعفو العام المصادق عليها بمقتضى الأمر عدد 10 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014.
وات