سياسة

اِبتداءً من الشهر الحالي، هكذا ستكون الزيادة في الأجور

زووم تونيزيا | الاثنين، 2 جانفي، 2017 على الساعة 22:09 | عدد الزيارات : 14012
زووم - في عدده الأخير، صدر قرار جديد بالرائد الرسمي لوزيرة الماليّة والذي يتعلّق بالزيادة العامة في الأجور وتحديدا بضبط الآجال والطرق العملية لتطبيق الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2017 المتعلق بمواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة.

 

وينص القرار على التالي : قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 30 ديسمبر 2016 يتعلّق بضبط آجال والطرق العملية لتطبيق الفصل 15 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2017.

إنّ وزيرة المالية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى عدد من القوانين المتعلقة بقانون المالية وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة، قرّرت ما يلي:

 

الفصل الأول ـ ينتفع موظفو الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2017 إلى موفى نوفمبر 2017 بزيادة في مرتباتهم وأجورهم تساوي 50% من الزيادة العامة في المنح الخصوصية التي تمت برمجتها خلال سنة 2017 طبقا لأحكام الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016 المشار إليه أعلاه.

 

الفصل 2 ـ ينتفع موظفو الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية خلال الفترة الممتدة من غرة أفريل 2017 إلى موفى نوفمبر 2017 بزيادة في مرتباتهم وأجورهم تساوي 50% من الزيادة الخصوصية في المنح الخصوصية التي تمت برمجتها خلال سنة 2017 طبقا لأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016 المشار إليه أعلاه.

 

الفصل 3 ـ تمنح الزيادة المذكورة بالفصلين الأول و2 من هذا القرار في شكل اعتماد جبائي يتمثل في التخفيض في مبلغ الخصم من المورد المستوجب بعنوان مرتبات وأجور المنتفعين بالزيادة يساوي المبلغ الصافي المترتب عن الزيادة المذكورة.

ولا يمكن أن يقل مبلغ الاعتماد الجبائي في كل الحالات عن 50% من مبلغ الزيادات الصافية المقررة.

 

الفصل 4 ـ تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من شهر جانفي 2017 إلى غاية شهر نوفمبر 2017 بالنسبة إلى الزيادة العامة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار ومن شهر أفريل 2017 إلى غاية شهر نوفمبر 2017 بالنسبة إلى الزيادة الخصوصية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار.

 

الفصل 5 ـ تتولى الهياكل المعنية باحتساب الخصم من المورد المستوجب على مرتبات وأجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إدخال التعديلات اللازمة على التطبيقات التي تستعملها للغرض بهدف احتساب الاعتماد الجبائي المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا القرار.

 

الفصل 6 ـ لا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام الفصل 3 من هذا القرار إلى التخفيض في مبلغ الخصم من المورد القابل للطرح من الضريبة على الدخل المستوجبة على الأجراء المنتفعين بالزيادات العامة والخصوصية المذكورة أعلاه والذي يساوي الخصم من المورد المحتسب قبل طرح الاعتماد الجبائي المذكور.

 

الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.