سياسة

قضية اغتصاب 41 تونسياً : جمعية القضاة تستغرب موقف وزارة العدل وتصفه بالغامض

زووم تونيزيا | الأحد، 26 جوان، 2016 على الساعة 21:59 | عدد الزيارات : 1927
زووم - اِطلع المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين على ما تم تداوله بوسائل الإعلام الوطنية والأجنبية حول قضية الفرنسي الذي اعتدى جنسيا على 66 طفلا بكل من مصر وسيريلانكا وتونس، منهم 41 تونسيا و ما خلفته من مواقف وردود أفعال و على بلاغ وزارة العدل.

 

وقال المكتب أنّه اطلع على ما جاء في بلاغ الوزارة " وردت على الإدارة العامة للشؤون الجزائية بوزارة العدل إنابة قضائية دولية من السلطات القضائية الفرنسية صادرة في إطار التتبع الجاري ضد المظنون فيه الأجنبي، وقد تم توجيه الإنابة القضائية المذكورة إلى الجهة القضائية المختصة بتنفيذها " و أنها عاكفة " حاليا على متابعة أطوار إنجاز الإنابة القضائية الدولية بالتنسيق مع قاضي الاتصال الفرنسي الموجود بتونس لاستكمال إنجاز المطلوب في أسرع الآجال."، كما اطلع المكتب على تصريح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس بأن " النيابة العمومية لم تتلق أية شكاية لتقوم بالتحرك في قضية اغتصاب أطفال تونسيين من قبل فرنسي تمت محاكمته بفرنسا، و أن غياب الشكاية مثل عائقا إجرائيا حال دون القيام بالتتبع و أن الفصل 307 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية ينص على أنه في صورة ارتكاب جناية خارج التراب التونسي ويكون المتضرر فيها تونسيا يمكن للنيابة العمومية التتبع بناء على شكاية ".

 

وسجل المكتب التنفيذي استغرابه من موقف وزارة العدل الذي اتسم بالغموض وعدم الدقة بما لم يدفع عن الدولة التونسية التهمة الموجهة إليها من قاضي التحقيق الفرنسي المتعهد بالقضية " إتيان ليزو " بعدم التعاون و عدم الإجابة عن الانابات القضائية الدولية الموجهة إليها في خصوص هذه القضية، إذ لم يوضح بيان الوزارة تاريخ ورود الإنابة القضائية الدولية أو الانابات القضائية الدولية من السلطات القضائية الفرنسية و لم يبين لا نوع القضية، السلطة الصادر عنها المطلب، السلطة المطلوب منها التنفيذ، الوصف القانوني للجريمة، الشخص موضوع التتبع أو المحكوم عليه، و الأعمال التي قامت بها الجهة المكلفة بالتنفيذ 2011.

 

هذا ودعا البيان النيابة العمومية المؤتمنة على الصالح العام و بوصفها جزءا من القضاء العدلي، وباعتبارها حامية للحقوق و الحريات و منها حقوق الطفل المكفولة دستوريا بالفصل 47 من الدستور إلى ممارسة صلاحياتها في تتبع الأجنبي المعتدي بموجب ارتكاب الجريمة بتراب الجمهورية التونسية طبق أحكام الفصل 20-1 من اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجزائية بين تونس و فرنسا و وفق شروط الفصل 306 من مجلة الإجراءات الجزائية و دون التوقف على تلقي شكايات من المتضررين، و تدعوها إلى متابعة أطوار التتبع ومعرفة مآله.

 

كلمات مفاتيح :
اغتصاب