وبيّن وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور فهد بن عبدالله العويدي أنّ القرار الوزاري رقم 3337 وتاريخ 15/7/1435هـ، ينص على أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشر ظهرا إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر جوان إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام.
وأوضّح المتحدث أنّه يستثني من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، إلى جانب عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.