سياسة

موقف جمعيّة القضاة التونسيين من الامتناع عن مصادرة أملاك سليم شيبوب ومدير الديوان الرئاسي في عهد المخلوع

كريمة قندوزي | الجمعة، 22 أفريل، 2016 على الساعة 12:04 | عدد الزيارات : 3014
تداولت بعض وسائل الإعلام مؤخرا خبرا مفاده امتناع أعوان الضابطة العدلية بمركزي الأمن بقرطاج وسيدي بوسعيد بولاية تونس وأعوان الضابطة العدلية بولاية نابل عن تنفيذ أحكام استعجالية صادرة في شأنها أذون بالقوة العامة.

 

وأوضح المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان صادر عنها، أن المسألة تعلّقت بـما يلي :

 

- بعدم تنفيذ الحكمين الاستعجالين عدد 59183 و 59184 الصادرين عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 29/12/2015 القاضيين بالخروج لعدم الصفة وعدم تمكين المؤتمن العدلي على أملاك المطلوب محمد سليم شيبوب صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من استرجاع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 50924 الكائن بنهج المنتزه بسيدي بوسعيد والعقار موضوع الرسم العقاري عدد 86968 بتونس الكائن بقرطاج درمش الراجعين لملك الدولة الخاص بموجب المصادرة طبق مرسوم المصادرة عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011.

 

- وعدم تنفيذ الحكم الاستعجالي عدد 22714 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 21/03/2013 وعدم تمكين المؤتمن العدلي على أملاك المطلوب أحمد عياض الودرني الوزير السابق مدير الديوان الرئاسي في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من عقار كائن بولاية نابل راجع لملك الدولة الخاص بموجب مرسوم المصادرة عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011.

 

كما أوضح، في البيان ذاته، أنّه وبناء عليه فإنّ الأحكام المذكورة لم تنفذ رغم اعلام المعنيين بها طبق القانون واستنفاد اجال الإذعان القانونية ورغم حصول محاولات تنفيذ بخصوصها باءت بالفشل لعدم الإذعان ورغم صدور أذون بالتنفيذ بالقوة العامة في شأنها بتاريخ 08/02/2016.

 

وأضاف المكتب التنفيذي أن الأحكام المتعلقة بالتصرف في العقارات المصادرة لفائدة ملك الدولة الخاص طبق مرسوم المصادرة قد نفذت ضد كل الأشخاص المعنيين بها ما عدى المطلوبين محمد سليم شيبوب وأحمد عياض الودرني وأفراد عائلتيهما.

 

وبناء على ما سبق فقد أكّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين على خطورة تلكؤ الضابطة العدلية أو امتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية بما يؤدي إلى إهدار سلطة القضاء ومقومات دولة المؤسسات وخرق لأحكام الفصل 111 من الدستور الذي حجر الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية او تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني ولما يمثله ذلك أيضا من مساس بمبدأ مساواة الكافة أمام القانون.

 

وعبّر المكتب عن شديد استغرابه من امتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية المذكورة لما يترتب عنه من حرمان الدولة من عائدات التصرف في ممتلكاتها لفائدة المجموعة الوطنية في الظروف الاقتصادية بالغة الصعوبة التي تمر بها البلاد.

 

ونبّه إلى خطورة تكريس ممارسات عدم الامتثال للأحكام القضائية في هذه المرحلة الانتقالية لما تمثله من مساس باستقلال القضاء وبمبدأ الشرعية وبخيار تركيز دولة القانون والمؤسسات طبق الدستور الجديد ولما يؤشر له عدم الإذعان للأحكام القضائية من استعادة لممارسات نظام الفساد والاستبداد والامتيازات للعائلات المتنفذة على حساب مصالح المجموعة الوطنية، مُحمّلا رئيس الحكومة و وزير الداخلية المسؤولية عن امتناع منظوريهم من أعوان الضابطة العدلية عن تنفيذ الاحكام القضائية المذكورة ويطالبهما بما لديهما من سلطات على الضابطة العدلية من اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لتنفيذ أحكام القضاء وتمكين الدولة من ملكها ومن التصرف في عائداته.

 

كما طالب النيابة العمومية بكافة المحاكم المعنية بمسألة عدم تنفيذ الأحكام الاستعجالية المتعلقة بالأملاك المصادرة بضرورة تطبيق مقتضيات القانون وتتبع كل من يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية، داعيا المكلف العام بنزاعات الدولة بوصفه الممثل للدولة أمام سائر المحاكم إلى اتخاذ جميع الوسائل القانونية المتاحة لحماية ملك الدولة الخاص و الزام الإدارة بتنفيذ الاحكام القضائية .

 

هذا وجدّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين مطالبته بضرورة الإسراع ببعث جهاز شرطة عدلية مستقل عن السلطة التنفيذية يعمل تحت الإشراف المباشر للنيابة العمومية ضمانا لتنفيذ كل الاحكام القضائية مهما كانت مواقع الأطراف المشمولة بها.