وينص هذا الامر الحكومي على الاقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية ،كل متعامل اقتصادي ثبت ارتكابه لأفعال وأعمال تمس بالنزاهة المهنية ومخلة بالمنافسة ،أو تعمد القيام بتصاريح كاذبة أو تدليس وثائق لمغالطة المشترى العمومى عند تقييم مؤهلاته المالية أوالمهنية أو الفنية ، أو تعمد الاخلال بالواجبات التعاقدية من خلال ارتكاب أفعال أو أعمال منافية للنزاهة عند تنفيد الصفقة .
وحدد الأمر الحكومي مدة الإقصاء النهائي من المشاركة في الصفقات العمومية ب10 أعوام ، كما نص على تسجيل من يتم اقصاؤهم ضمن قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية ، وذلك في إطار مبادئ حوكمة الصفقات التي تمّ ارساؤها من خلال الأمر عدد1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وبفضل هذا الإجراء الذي يعتبر خطوة هامة في اتجاه ردع الممارسات المخلّة بالنزاهة وخلق بيئة طاردة للفساد ،تدخل تونس ضمن مجموعة البلدان القلائل التي تعمل بمبدأ الاقصاء كعقوبة رادعة بالتوازي مع التشهير بالممارسات المخلة.
علما بأن هذا الاجراء معمول به بالبلدان المتقدمة والمؤسسات العالمية إذ ينشر البنك الدولي سنويا قائمة المؤسسات التي يقع إقصاؤها جراء ممارسات مشبوهة.