سياسة

فتاوى جديدة يُصدرها ديوان الإفتاء التونسي

كريمة قندوزي | الثلاثاء، 24 فيفري، 2015 على الساعة 14:40 | عدد الزيارات : 8014
أصدر ديوان الإفتاء اليوم الثلاثاء، 24 فيفري 2015، جملة من الفتاوى شملت الحياة العامة.

وفي ما يلي الفتاوى كما وردت بالصفحة الرسميّة للديوان :

الفتوى الأولى :

حكم الشرع في قراءة سورة الواقعة والمعقبات جهرا وجماعة عقب صلاة الصبح ؟

الجواب : قراءة سورة الواقعة بعد الفجر جماعيا لا نعلم له مستندا شرعيا ، إذ لم يرد فيما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك هو وأصحابه الكرام ـ رضي الله عنهم ـ وكذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الأذكار بصوت جماعي مع أصحابه الكرام ، وقد قال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ، فَهُوَ رَدٌّ. متفق عليه . والله أعلم

الشيخ حــمــدة سـعـيّـد

مفتي الجمهورية التونسية

ديوان الافتاء

مصلحة الإعلام و الاتصال

الفتوى الثانية :

حكم خروج المعتدة من وفاة زوجها الى الحج قبل استكمال مدة عدتها ؟

الجواب : ذهب جمهور العلماء الى عدم جواز ذلك لقوله تعالى " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً " ( البقرة 234 ) . وفي الحديث " امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله " ( أخرجه الإمام أحمد والنسائي وأبو داود ) . ونقل عن بعض السلف الصالح من الصحابة ومنهم علي بن أبي طالب والسيدة عائشة وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم ومن التابعين الحسن البصري وجابر بن زيد وعطاء بن أبي رباح ، وكذلك مذهب الظاهرية ، أن المعتدة يجوز لها أن تعتد حيث شاءت ، ولا يحرم عليها بالتالي أن تحج أو تعتمر . واتفق الفقهاء على أن المعتدة إذا خرجت الى الحج فحجتها صحيحة، والله أعلم

الشيخ حمدة سعيد

مفتي الجمهورية التونسية

ديوان الافتاء

مصلحة الإعلام و الاتصال

الفتوى الثالثة :

حكم الشرع في زواج شاب بفتاة رضع أخوه من أمها ؟

الجواب : يجوز له الزواج بهذه البنت لأنه لا يوجد لبن مشترك بينهما . في حين أن الأخ أصبح ابنا من الرضاع لأم البنت التي ينوي السائل الزواج بها وفي الحديث " يحرم مــن الرضاع ما يحرم النسب " . والله أعلم

الشيخ حمدة سعيد

مفتي الجمهورية التونسية

ديوان الافتاء

مصلحة الإعلام و الاتصال

الفتوى الرّابعة :

هل الزوجة ملزمة بخدمة البيت ، بما في ذلك تربية الأطفال ؟

الجواب : اختلف أهل العلم في مسألة خدمة الزوجة لبيتها ، فذهب بعضهم إلى عدم وجوب ذلك أصلا ، وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك بالمعروف أي بما جرت به العادة من خدمة مثلها .

وذهب بعضهم إلى تحكيم العادة والعرف ، فإن كانت الزوجة ممن جرت العادة بأن مثلها لا يَخدِم ، فيجب على الزوج ـ حينئذ ـ أن يوفر لها خادمة تخدمها . وإذا كانت في عرفهم أنها تخدم وتقوم بحاجة البيت من الطبخ وغيره كتربية الأطفال ، فعليها أن تقوم بذلك ، وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخدمون في البيت ، يخدمون الرسول - صلى الله عليه وسلم – في بيته ، يقدمن له الطعام و الحاجات وهن أشرف النساء رضي الله عنهن .

وأما معاونة الرجل زوجته في شؤون البيت : فلا شك أنه من إحسان العشرة ومكارم الأخلاق التي سنّها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد روى البخاريّ في صحيحه قال : بَاب خِدْمَةِ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ ، فيه الأسْوَد أنه سَأَل أم المؤمنين عَائِشَةَ رضي الله عنها : مَا كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ فِى الْبَيْتِ ؟ قَالَتْ : كَانَ يَكُونُ فِى مِهْنَةِ أَهْلِهِ ، فَإِذَا سَمِعَ الأذَانَ خَرَجَ . قـال المهلّب : هذا من فعله عليه الصلاة والسلام ، على سبيل التواضع وليَـسُنَّ لأمته ذلك ، فمن السنة أن يمتهن الإنسان نفسه في بيته فيما يحتاجل إليه من أمر دنياه وما يعينه على دينه، و الله أعلم

الشيخ حمدة سعيد

مفتي الجمهورية التونسية

ديوان الافتاء

مصلحة الإعلام و الاتصال