سياسة

الحبيب خضر: "لم يبق لسعيد غير ختم مشروع قانون المحكمة الدستورسة والاذن بنشره في الرائد الرسمي"

زووم تونيزيا | الأربعاء، 5 ماي، 2021 على الساعة 11:47 | عدد الزيارات : 3159

أكد المقرر العام للدستور الحبيب خضر أن الفصل 81 من الدستور واضح جدا في مجال ضبط اجال ختم مشاريع القوانين محل رد رئيس الجمهورية.

 


وبين خضرفي تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 5 ماي 2021 أن هذا الفصل ينص على أن " رئيس الجمهورية يختم مشاريع القوانين ويأذن بنشرها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في اجل لا يتجاوز 4 أيام من تاريخ.. مصادقة المجلس ثانية دون تعديل على مشروع قانون تبعا لرده ولم يطعن فيه بعدم الدستورية اثر المصادقة الاولى".


وشدد خضر على أنه طالما لم يتم الطعن بعدم الدستورية في مشروع القانون بعد المصادقة عليه في المرة الاولى والمجلس اقره ثانية بنفس الصيغة دون تعديل، لم يعد لرئيس الجمهورية او غيره الطعن فيه بعدم الدستورية مؤكدا أن المشروع وفق مقتضيات الدستور يمر مباشرة من المصادقة الثانية الى اجال الختم المحددة باربعة ايام والتي يبدأ احتسابها بداية من اليوم 5 ماي والى حدود يوم 8 ماي اخر اجل للختم واحالته الى الرائد الرسمي للنشر.


وبخصوص الامكانيات المتاحة لرئيس الجمهورية أو غيره بالطعن، في مشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية محل رد رئيس الجمهورية بعد المصادقة عليه ثانية بالاغلبية المعززة، بعدم الدستورية، اوضح خضر انه قطعا لا يحق لرئيس الجمهورية او غيره الطعن في المشروع خصوصا وأن جميع الاطراف المخول لها الطعن فوتت على نفسها الطعن بعدم الدستورية في المصادقة الاولى.


وأكد انه لا يجوز لرئيس الجمهورية رد القانون ثانية وهو حق يمارس مرة واحدة، كما لا يجوز له عرضه على الاستفتاء، وبالتالي لم يبق لقيس سعيد غير ختم مشروع القانون والاذن بنشره في الرائد الرسمي مشددا على أن أي تصرف اخر غير ختم مشروع القانون ونشره بالبرائد الرسمي يعد خرقا للدستور مادام النص الدستوري واضحا في هذا المجال.


وعبر خضر عن امله في ان يبقى رئيس الجمهورية على نفس التمشي في التحرك من داخل النص الدستوري ويختم هذا النص.


وبخصوص ما يمكن ان يترتب عن إمكانية عدم ختم رئيس الجمهورية مشروع القانون، بين خضر ان عدم الختم يترتب عليه بقاء مشروع قانون تعديل القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية في وضعية عدم النفاذ، كما يترتب عليه ارتكاب رئيس الجمهورية خرقا مستمرا للدستور لان الخرق لا يسقط بانقضاء اجال الختم بل يبقى محمولا على سعيد الختم والاذن بالنشر طالما مازال رئيسا للجمهورية.