وحدد القرار نسب الربح الخام القصوى بـ 42,9 بالمائة من سعر الشراء بالنسبة للمستحضرات وللمواد الصيدلية التي يكون ثمن شرائها معادل أو دون 2,890 دينار "د".
وبالنسبة للمستحضرات والمواد الصيدلية التي يترواح سعر شرائها بين 891ر2 د و754 ر7 د فقد تم ضبط نسبة هامش الربح الخام القصوى ب 9ر38 بالمائة.
وأقرت الوزارتان نسبة قصوى للربح الخام ب35,1 بالمائة من سعر الشراء بالنسبة للمستحضرات وللمواد الصيدلية التي يكون ثمن شرائها بين 755 ر7د و 974ر23 د.
وتم ضمن القرار، تحديد نسبة 6ر31 بالمائة من سعر الشراء بالنسبة للمستحضرات وللمواد الصيدلية التي يفوق ثمن شرائها 23,974 د.
وسيتمّ طبقا للفصل الأول من القرار، إلغاء أحكام الفصل 2 من قرار وزيري الاقتصاد الوطني والصحة العمومية المؤرخ في 21 ماي 1982 المتعلق بأسعار المواد الصيدلية بالأحكام المذكورة آنفا.