سياسة

أمر حكومي بخصوص العمل بحصة واحدة بزمنين مختلفين

زووم تونيزيا | الثلاثاء، 17 مارس، 2020 على الساعة 13:46 | عدد الزيارات : 2836
توجّهت مصالح وزير الدولة المكلّف بالوظيفة العموميّة والحوكمة ومكافحة الفساد إلى المحكمة الإداريّة بأمر حكومي يتعلّق بأحكام استثنائيّة لعمل أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة والمؤسسات والمنشآت العمومية ويعمل على تعليق الامر القديم عدد 1710 لسنة 2012 الخاص بالتوقيت الإداري، وفق ما أكّدته المديرة لدى مصالح وزير الدولة عفيفة العدواني.  

 

 

وأوضحت العدواني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء أنّ هذا الأمر يتضمن مجموعة من الاحكام الاستثنائيّة تتعلق بالحدّ من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" وتنظّم توقيت وعمل اعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة.


ويتمثّل التوزيع في العمل والذي سيضبطه هذا الأمر نظام الحصّة الواحدة من الإثنين إلى الجمعة والتي تنقسم على فترتين بمعدّل 5 ساعات في اليوم وتكون الأولى من الثامنة إلى الواحدة ظهرا والثانية من التاسعة والنصف إلى الثانية والنصف بعد الزوال وذلك لتخفيف الضغط والحدّ من الإكتظاظ.


ويعمل الرئيس المباشر لكلّ هيكل أو مصلحة عموميّة على إصدار مذكرة عمل داخليّة توضّح عمليّة توزيع العمل وتوقيته بين الموظّفين بما يسمح باستمراريّة العمل والمرفق العمومي على ان تبقى حصص الإستمرار خارج أوقات العمل العاديّة متواصلة.


ونصّ الأمر أيضا وبعد التنسيق مع مصالح الصحّة ،وفق العدواني ، على أنّه يمكن لرئيس الإدارة أو الهيكل المختص استثناء الفئات المعرّضة للعدوى بالفيروس لضعف مناعتهم من التوقيت الجديد أو اعتبارهم في حالة مباشرة عند تغيّبهم وهم كلّ من الحوامل ومصابي السكّري غير المتوازن وأصحاب الأمراض التنفسيّة المزمنة ومرضى القلب والفشل الكلوي والفشل الكبدي والأمراض السرطانيّة كما سيتمّ اعتبار كل من هو في الحجر الصحّي بحالة مباشرة طيلة مدّة الحجر.


ويستثني الأمر قوات الأمن الداخلي والجيش و الديوانة والقطاع الصحي لارتباط تواجدهم بحماية الدولة وأمن المواطنين إضافة الأعوان العموميين للتربية والطفولة والتكوين والتعليم . 

 

وات

 

كلمات مفاتيح :
التوقيت الإداري