*طبقا للفصل 13 من القانون المذكور يُعتبر نقلا عموميا كل خدمة نقل أشخاص تُنجز بمقابل أو تكون معروضة على العموم. لا يمكن ممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص إلا بعد الحصول على ترخيص وفقا للإجراءات المضبوطة بالتراتيب الجاري بها العمل.
*طبقا للفصل 33 من نفس القانون يخضع تعاطي نشاط كراء كل صنف أو مجموعة أصناف من العربات المعدة لنقل الأشخاص لكراس شروط وتصريح مسبق لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل.
*ليس هناك فراغ تشريعي في منظومة النقل البري ولم ترى وزارة النقل ضرورة في الوقت الحالي لاستصدار كراس شروط ينظم نشاط كراء الدراجات النارية، إلا أن التراتيب الحالية تفرض على كل شخص يعتزم تعاطي النشاط المذكور بواسطة هذه الوسيلة توفير الشروط التالية:
*لا يمكن ممارسة النشاط إلا من طرف الأشخاص المعنويين مع وجوب توفر شرط الجنسية التونسية في المؤسسة وشرط الكفاءة المهنية بالنسبة للمثل القانوني.
*أن تكون على متن الوسيلة عند كل عملية كراء نسخة من عقد الكراء المبرم مع الحريف يتضمن بالخصوص هويات كل من الكاري والمكتري والتزاماتهم ورقم العربة المستخدمة وشروط استخدام السائق إذا كان كراء العربة بسائق.
*وفي صورة استغلال هذه العربات في إطار عملية كراء، فإنه يتعين الالتزام بالمقتضيات المذكورة أعلاه.
وبناء على ما سبق ذكره فإنه في صورة ثبوت تعاطي نشاط النقل العمومي للأشخاص فإنه يترتب على ذلك تسليط العقوبات المنصوص عليها بالقانون المذكور أعلاه والتراتيب الجاري بها العمل.
علاوة على ما ذكر فإن وزارة النقل ستشرع في دراسة مدى تلاؤم هذا النمط مع أهداف تأمين التنقلات من الناحية الاقتصادية والبيئية والسلامة المرورية وذلك بالتنسيق مع مختلف السلط المعنية والأطراف المتدخلة.