وذكرت صحيفة "عكاظ"، أن المجلس قرّر إضافة فقرة تحمل الرقم ''3'' إلى المادة الـ71 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية وتلزم أن ''يكون سماع أقوال المتهم في قضايا العنف الأسري والتحقيق فيها، بحضور أخصائي نفسي أو اجتماعي من ذوي الخبرة، عند الحاجة''.
ويأتي هذا الإجراء في سياق التدابير التي تتخذها المملكة لاحتواء التداعيات الناجمة عن العنف الأسري التي تدفع الفتيات السعوديات إلى الهرب من عائلاتهن ولعل قضية الفتاة رهف القنون وهروبها من أهلها بسبب تعرضها للعنف من قبل أفراد أسرتها بحسب أقوالها والتي منحتها كندا حق اللجوء واستقبلتها بحفاوة كبيرة على أراضيها، خير دليل على ذلك.
يذكر أنّ منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' وجّهت انتقادات شديدة للسعودية، مشيرة إلى أنّ النساء يتعرضن للتمييز المنهجي ويتعرضن للعنف الأسري بموجب نظام ولاية الرجل، ولا يملكن مكانا يلجأن إليه عندما يواجهن سوء المعاملة، ما يدفع النساء إلى القيام بمحاولات للفرار من البلاد''.