ولاحظت رئاسة الحكومة في توضيح نشرته وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذا الفصل "لم يحدد أجلا لإصدار أمر التسخير الذي نصت عليه مجلة الشغل "، مضيفة أن الفصل 389 نص على إمكانية تسخير مؤسسة أي كانت أو عملتها بمقتضى أمر إذا تقرر إضراب أو صد أو شرع فيه وكان من شأنه أن يخلّ بالسير العادي للمؤسسة.
من جهة أخرى أوضحت رئاسة الحكومة أن الفصل 107 من المجلة الجنائية نصّ على أن "أمر التسخير يصدر قبل يوم أو يومين من موعد الإضراب المعلن عنه وتقع الدعوة للعمل به في حال صدوره".
ووضّحت رئاسة الحكومة انها لم تصدر أمر التسخير قبل أسبوع "لسعيها للوصول إلى حل قبل انتهاء المفاوضات بينها وبين الاتحاد العام التونسي للشغل " كما أنها احترمت الآجال القانونية لإصدراها هذا الأمر قبل يوم من موعد الإضراب.
وبخصوص القطاعات الحيوية التي شملها أمر التسخير ذكرت رئاسة الحكومة انها "مرجع نظر للسلطة التقديرية للحكومة وذلك وفق الفصل 5 من الأمر 50 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ والصادر في 26 جانفي 1978.
أمّا عن طرق التبليغ بإجراءات التسخير ذكرت رئاسة الحكومة، أن المشرع "أرجع للسلطة التقديرية لأعضاء الحكومة طريقة التبليغ" مضيفة ان الحكومة ارتأت " طريقة الاعلام الجماعية امام تشبثها من جهة بمواصلة المفاوضات الى حدود 24 ساعة قبل تاريخ الاضراب وحرصها على التوصل لاتفاق مع الطرف النقابي ،من جهة اخرى"، وفق نص التوضيح.