سياسة

لأول مرة في القانون التونسي : تجريم التمييز العنصري وعقوبات شديدة لمرتكبيه

زووم تونيزيا | الاثنين، 29 أكتوبر، 2018 على الساعة 13:02 | عدد الزيارات : 8966
صدر مؤخرا بالرّائد الرسمي، القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بعد أن تولى مجلس نواب الشعب المصادقة عليه يوم 9 أكتوبر 2018.

 

ويهدف هذا القانون المؤرخ في 23 أكتوبر2018 ، وطبقا لفصله الأول إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره حماية لكرامة الذات البشرية وتحقيق المساواة بين الأفراد في التمتع بالحقوق وأداء الواجبات وفقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف تونس.

 

وطبقا للباب الثاني فإن هذا القانون يلزم الدولة بضبط السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الكفيلة بالوقاية من جميع مظاهر وممارسات التمييز العنصري والتصدّي لها ومكافحة جميع الممارسات النمطية الدّارجة في مختلف الأوساط المتعلقة بالتمييز العنصري.

 

وحسب الفصل 2 من الباب الأول فإن التمييز العنصري هو كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني أو غيره من أشكال التمييز العنصري.

 

وسيتمتع ضحايا التمييز العنصري بالحماية القانونية وبالإحاطة الصحية والنفسية والاجتماعية المناسبة لطبيعة التمييز المسلط ضدّهم بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم علاوة على التمتع بالحق في تعويض قضائي عادل ومتناسب مع الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم جرّاء التمييز العنصري.

 

و يعاقب بالسجن من شهر إلى عام واحد وبخطية من خمسمائة إلى ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا أو يصدر عنه قولا يتضمن تمييزا عنصريا على معنى الفصل الثاني من هذا القانون بقصد الاحتقار أو النيل من الكرامة.

 

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم تجريم التمييز العنصري لأول مرة في القانون التونسي، مع التشديد في العقوبات بالمقارنة مع جنح الحق العام، وتم التنصيص على مضاعفة العقوبة في بعض الحالات التي يكون فيها الضحية طفلا أو في حالة استضعاف.