ويدخل المسار الانتخابي، مرحلة الطعون بمجرد الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات، وفق مقتضيات الفصل 145 من القانون الأساسي عدد 16 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء و الذي ينص في فقرته الأولى على أنه "يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة".