سياسة

وزارة الماليّة تردّ على عمادة المحامين

زووم تونيزيا | الجمعة، 28 أفريل، 2017 على الساعة 13:21 | عدد الزيارات : 4213
علّقت وزارة المالية، مساء أمس الخميس 27 أفريل 2017،على البلاغ الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بتاريخ 31 مارس 2017 والمتعلّق بتطبيق الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2017 والمتضمن "عدم إعتبار إعتماد المعرّف الجبائي شرط صحّة بموجب المذكرة التفسيرية عدد 13 لسنة 2017 الصادرة عن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي".

 

وأشارت الوزارة في بلاغ لها أنّه يجب توضيح ما يلي:

 

1) إنّ الإجراء المنصوص عليه بالفصل 31 من قانون المالية لسنة 2017 كان عامّا ومطلقا حيث يخصّ كلّ الأشخاص المتعاطين لمهن غير تجارية بما في ذلك المهن الحرّة دون إستثناء وكلّ الوثائق التي يتعاملون بها بإستثناء الوصفات الطبيّة.

 

ويقتضي الإجراء عدم إعتماد الوثائق التي لا تتضّمن المعرّف الجبائي من قبل كلّ المتعاملين مع المهن المذكورة دون إستثناء.

 

2) أكدّت المذكرة العامة عدد 13 لسنة 2017 فحوى الفصل 31 دون المساس بمجال تطبيقه حيث تطرّقت إلى تحليل الإجراء من خلال تقديم محتواه على مستوى الأشخاص والوثائق المعنية به وكذلك المتعاملين مع المهن المذكورة. ولا يمكن ضمن هذه المذكرة حصر كلّ المهن والوثائق الصادرة عنها وكذلك كلّ المتعاملين معها.

 

3) إنّ تعريف المتعاملين مع أصحاب المهن غير التجارية المنصوص عليه بالمذكرة عدد 13 لسنة 2017 ورد بصفة مطلقة وعامة حيث يشمل كلّ مصالح وهياكل الدولة دون إستثناء.