ويهدف هذا المنشور الذى صدر مؤخرا ، إلى ضبط القواعد الشكلية والإجراءات التي يتعين على الوزارات التقيد بها عند إعداد مشاريع النصوص القانونية ، وإلى ضمان الإسراع في إتمام الإجراءات المتعلقة بها.
وتم التأكيد خلال المنشور الذي ورد ببوابة التشريع، على أنه يتعين على المصالح المعنية بصياغة مشاريع النصوص القانونية الرجوع إلى الأحكام الدستورية وفقه القضاء الدستوري عند إعداد أي مشروع نص قانوني، حتى يكون من حيث الشكل والمحتوى متطابقا مع التوزيع الذي حدده الدستور، وتفاديا للتصريح بعدم دستوريتها أو إلغائها من قبل المحكمة الإدارية.
وبخصوص القواعد الشكلية العامة لصياغة النصوص القانونية، دعا الشاهد من خلال المنشور كل المصالح المكلفة بصياغة المشاريع القانونية إلى التثبت من جدوى النص المزمع إعداده بهدف تفادي تشعب وتغيير المنظومة القانوني ، مؤكدا أنه يتعين عليها تأمين مطابقة مشاريع النصوص القانونية للدستور من خلال تطابق عناوينها وشكلها مع مضمونها وطبيعتها القانونية.
أما القواعد المتعلقة بصياغة مشاريع القوانين وإجراءات عرضها، فقد تم التأكيد على أن جميع مشاريع القوانين تحال على مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة.وبين أن مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة حال توصلها بمشروع القانون بالقيام بالإجراءات المتعلقة بالاستشارات الوجوبية، مذكرا بان الدستور اقتضى استشارة بعض الهيئات الدستورية بصفة وجوبية في خصوص القوانين المتصلة بمجال اختصاصها.
وأشار إلى انه حرصا على تيسير عمل مجلس نواب الشعب وتسريع نسق النظر في مشاريع القوانين التي تعرضها الحكومة من قبل اللجان البرلمانية يتعين إرفاق ملفات مشاريع القوانين بجميع الاستشارات، ونتائج الحوارات والتقارير والدراسات والتشريع المقارن وعند الاقتضاء الإحصائيات وكل المعلومات والوثائق التي تم الاستناد إليها أو الاستئناس بها في إعداد المشروع.
وحول استشارة العموم في خصوص مشاريع القوانين، أكد على أهمية توسيع اعتماد هذه المقاربة التشاركية، بما يمكن العموم من المشاركة الفعلية في إعداد وصياغة النصوص القانونية لا سيما في المجالات المتعلقة بالإقتصاد والتجارة والحريات وحقوق الإنسان، وذلك طبقا للإجراءات والآجال المنصوص عليها بالمنشور المذكور.
وفي مجال الأوامر الحكومية أشار المنشور إلى أن تصنيف الأوامر إلى أوامر حكومية وأخرى رئاسية لا تأثير له على ترتيبها الهرمي، وانه لا يمكن إدراج القرارات بقائمة الإطلاعات عند صياغة المشاريع باعتبار الأوامر الحكومية على القرارات في سلم الترتيب الهرمي.
ودعا إلى التمييز بين الإستشارات المتعلقة بالأوامر الحكومية الترتيبية وذات الصبغة الفردية، لافتا إلى أن الترتيبية لا تخضع لوجوبية التداول بمجلس الوزراء ولا لإجراء إعلام رئيس الجمهورية أما الفردية يتعين التنصيص ضمن الإطلاعات المتعلقة بها على مداولة مجلس الوزراء ولا تخضع لإجراء إعلام رئيس الجمهورية.
وأوضح أنه لا يمكن عرض مشروع الأمر الحكومي الترتيبي على إمضاء رئيس الحكومة، إلا بعد استكمال تجميع الإمضاءات المجاورة للوزراء، مبينا أن تاريخ الإقرار الترتيبي هو تاريخ تأشير رئيس الحكومة عليه وليس تاريخ إمضائه من قبل الوزير الذي اتخذه.
كما ضبط المشروع القواعد الشكلية الخصوصية والقواعد العامة للصياغة إضافة غلى القواعد المتعلقة بصياغة الإضافات وبضياغة الإلغاء وبالأحكام الإنتقالية.
وات
إعتبر رئيس الحكومة الأسبق، يوسف الشاهد، لدى حضوره الخميس بموكب&nb ...
نقلت إذاعة "إكسبراس أف أم"، أن رئيس الحكومة المكلف، هشام الم ...