وأوضح في جلسة استماع لوزير العدل بلجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع القانون الاساسي عدد 2016/60 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، أن مشروع القانون سيدخل بذلك تعديلا على الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية وسيصبح المذنب معرضا للعقوبة حتى في حال الزواج من الانثى التي واقعها .
وأضاف أن هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل الفصل 46 من الدستور الذي يلزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التي تساهم في القضاء على العنف ضد المرأة، مشيرا إلى أن مشروع القانون فيه عديد التدابير التي تتعلق بالجانب الوقائي والردعي، وسيتم العمل مع وزارات التربية والمرأة والداخلية في هذا الشان.
كما أكد وجود جوانب عملية في مشروع القانون تتعلق بالاساس بتوفير فضاءات للمرأة المعنفة، بالاضافة إلى إحداث مرصد مختص في مناهضة العنف ضد المرأة تحت اشراف رئاسة الحكومة سيتم احداثه بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على القانون.
ومن جانبهم، شدد نواب الشعب، بالخصوص، على ضرورة الترفيع في سن الاهلية الجنسية للفتيات إلى 15 سنة، وعلى ضرورة عدم سقوط العقاب على المتزوج بالفتاة المغتصبة، مؤكدين أيضا على أهمية التربية والتوعية والارشاد بضرورة احترام المرأة منذ سن الطفولة.
وطالب النائب حاتم الفرجاني (كتلة نداء تونس) بضرورة تعديل الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية، ومراجعة المصطلحات الواردة في مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وخاصة في ما يتعلق بمصطلح العنف.
أما النائبة عن كتلة نداء تونس سناء الصالحي، فقد دعت إلى تزويج الضحية عند توفر الرضا من مغتصبها لان الفتاة "ستكون ضحية في حال سجن الجاني بسبب نظرة المجتمع لها"، وفق رأيها، في حين اعتبرت النائبة هالة الحامي (كتلة حركة النهضة) أن بزواج الضحية من مغتصبها ستعاقب مرتين، داعية إلى ضرورة تسليط العقوبة التي يستحقها الجاني لا تزويجه منها درءا لنظرة المجتمع إلى الضحية.
وشاطرت النائبة عن كتلة الحرة، سماح بوحوال، هذا الرأي، إذ شددت على عدم التشريع لزواج القاصرات ولزواج الجاني من الضحية، معتبرة أنه "من غير المعقول بعد المكاسب التي تحققت للمراة أن تقبل الزواج من المغتصب خوفا من نظرة المجتمع"، وفق قولها.
وات