سياسة

صدرت بالرائد الرسمي: الاِمتيازات الجبائية الجديدة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج بخصوص توريد السيارات

زووم تونيزيا | الخميس، 15 ديسمبر، 2016 على الساعة 09:05 | عدد الزيارات : 16009
أدخلت الحكومة تنقيحات على الأمر الحكومي المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها حيث قام رئيس الحكومة يوسف الشاهد باقتراح من وزيرة المالية بإصدار أمر حكومي جديد يتم بمقتضاه تعديل القانون بمنح امتيازات جبائية لفائدة التونسيين بالخارج .

 

وصدر بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية أمرا حكوميا جديدا يقضي بتنقيح الأمر الحكومي المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج.

 

ونص هذا التنقيح على إلغاء بعض فصول الأمر الحكومي القديم وتعويضها بفصول جديدة بحيث تم إلغاء أحكام الفقرة الثانية من الفصل 4 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 وأصبح بإمكان قرين المنتفع تونسي الجنسية الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بهذا الأمر الانتفاع بالامتياز الجبائي في إطار العودة النهائية مرة واحدة غير قابلة للتجديد عند التوريد أو عند الاقتناء بالسوق المحلية لعربة سيارة سياحية واحدة أو عربة سيارة ذات استعمال مهني واحدة بما في ذلك العربات السيارة من نوع لكل المسالك لا يفوق وزنها الجملي (ثلاثة أطنان ونصف).

 

ويتم بمقتضى هذا التنقيح الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد أو عند الاقتناء من السوق المحلية بالعملة القابلة للتحويل لدى وكلاء بيع السيارات المرخص لهم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل مع تحجير التفويت لمدة غير محدودة، وتسجل العربة في هذه الحالة بالسلسلة المنجمية التونسية "ن ت" مع التنصيص وجوبا بشهادة التسجيل على عبارة "عربة غير قابلة للتفويت إلا بعد الترخيص من قبل مصالح الديوانة".

 

كما يقع الإعفاء الجزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة عند الاقتناء من السوق المحلية بالعملة القابلة للتحويل لدى وكلاء بيع السيارات المرخص لهم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، مع إمكانية التفويت. وتسجل العربة السيارة في هذه الحالة بالسلسلة المنجمية التونسية العادية.

 

وينص هذا الأمر الحكومي في فصله الثاني أنه لا يمكن لكل شخص انتفع منذ أكثر من سنة بالامتيازات الجبائية إعادة طلب الانتفاع لاحقا بنفس الامتياز حتى وإن تمت خلال هذه المدة إعادة التصدير الكلي أو الجزئي للأفصال الموردة في هذا الإطار أو تسويتها بدفع المعاليم والأداءات المستوجبة حسب النظام الجبائي في القانون العام.

 

و تطبق أحكام هذا الأمر الحكومي أيضا وبنفس الشروط المنصوص عليها أعلاه على العربات السيارة الموردة تحت نظام القبول المؤقت قبل تاريخ دخول أحكام هذا الأمر الحكومي حيز التطبيق.