واوضح العيادي في تصريح لوات، ان عدم تنفيذ الاحكام القضائية اصبح اليوم اكثر شيوعا وانتشارا سواء تعلق الامر باحكام قضائية صادرة عن اجهزة القضاء العدلي او الاداري او المالي معتبرا ان عدم التنفيذ المقصود للاحكام القضائية يمنع من ايصال الحقوق لاصحابها بما يفقد كل ثقة في القضاء وينزع عنه الفاعلية المطلوبة الى جانب ما يمثله ذلك من عبث بمؤسسات الدولة ومساس بهيبتها باعتبارها حامية للحقوق ومؤمنة على ضمان علوية الدستور وسيادة القانون من خلال احترام سلطة القضاء المستقلة والمضمونة بموجب احكام الدستور.
وبين العيادي انه من اوكد اولويات الحكومة في مجال مقاومة الفساد هي فرض تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة لفائدة اصحاب الحقوق ومتابعتها حالة بحالة ومساءلة كل متلكىء في شانها احتراما للدستور الذي حجر صلب فصله 111 الامتناع عن تنفيذ الاحكام او تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني.
وختم بالتاكيد على ان الامتناع عن تنفيذ حكم يعد خطأ فاحشا يلزم الدولة بدفع تعويضات مالية بعنوان الضرر المادي والمعنوي الناتح عن عدم التنفيذ وهي تعويضات تدفع من خزينة الدولة ويتحملها دافعو الضرائب الذين لا ذنب لهم في خطا ارتكبه رئيس الادارة بعدم تنفيذه لحكم قضائي اداري