وهذا نص الأمر٬الذي نُشر في الرائد الرسمي:
إن رئيس الحكومة٬ بعد الاطلاع على الدستور٬
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة ٬2012
وعلى القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي٬
وعلى القانون عدد 25 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة ٬2012 وعلى القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة ٬2013
وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام وخاصة الفصل 2 منه٬
وعلى الأمر عدد 833 لسنة 2012 المؤرخ في 20 جويلية 2012 المتعلق بضبط كيفية تطبيق أحكام القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي٬
وعلى الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميينالمنتفعين بالعفو العام٬
وعلى الأمر عدد 2799 لسنة 2013 المؤرخ في 9 جويلية 2013 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات النظر في مطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المقدمة من طرف الأشخاص المنتفعين بالعفو العام٬ وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها٬
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة٬
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 6 أوت 2012 المتعلق بتحديد النسب المخصصة للانتدابات المباشرة طبقا للأمر عدد 833 لسنة 2012 المؤرخ في 0 جويلية 2012 المتعلق بضبط كيفية تطبيق أحكام القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط تركيبة وتنظيم وسير عمل اللجنة المشتركة المكلفة بالنظر في ملفات المترشحين للانتداب من أفراد عائلات شهداء ومصابي الثورة والمنتفعين بالعفو العام٬
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بفتح حساب أموال المشاركة عدد 1 تحت مسمى «حساب تمويل جبر ضحايا الاستبداد من المنتفعين بالعفو العام»٬
وعلى رأي المحكمة الإدارية
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 4 و5 من الأمر عدد 2799 لسنة 2013 المؤرخ في 9 جويلية 2013 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل 4 (جديد) : تحدث لجنة استشارية لدى وزير الشؤون الاجتماعية تكلف بالنظر في مطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المقدمة من قبل الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا الأمر.
كما تبدي رأيها في جميع المسائل التي يعرضها عليها وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 5 (جديد) : تتركب اللجنة الاستشارية من :
ـ ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية : رئيس٬
ـ ممثل عن رئاسة الحكومة : عضو٬
ـ ممثل عن وزارة العدل : عضو٬
ـ ممثل عن وزارة المالية : عضو٬
ـ ممثل عن وزارة الصحة : عضو٬
ـ ممثل عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة : عضو٬
ـ ممثل عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية : عضو٬
ـ ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية: مقرر.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره جلسات اللجنة دون المشاركة في التصويت.
وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية تأمين مهام الكتابة القارة للجنة.
يتم تعيين أعضاء اللجنة بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية باقتراح من الجهات المعنية.
الفصل 2 ـ تعوض عبارة «وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية» بعبارة «وزير الشؤون الاجتماعية» و عبارة «وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية» بعبارة «وزارة الشؤون الاجتماعية» وذلك أينما وردت بالأمر عدد 2799 لسنة 2013 المؤرخ في 9 جويلية 2013 المشار إليه أعلاه
الفصل 3 ـ تحذف عبارة «بالإدارة العامة للعدالة الانتقالية» الواردة بالفصل 8 من الأمر عدد 2799 لسنة 2013 المؤرخ في 9 جويلية 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ تحل اللجنة الاستشارية المحدثة بمقتضى هذا الأمر الحكومي محل اللجنة الاستشارية المحدثة بمقتضى الأمر عدد 2799 لسنة 2013 المؤرخ في 9 جويلية 2013 المشار إليه أعلاه في تنفيذ المهام المسندة إليها.
الفصل 5 ـ وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.