وقد أضاف النواب فصل خاص مُتعلق بتعريف المعارضة، حيث تمّ وضعه صلب الباب السادس وبعد الفصل 45، والذي كانت صيغته كالآتي :
"يقصد بالمعارضة على معنى هذا النظام الداخلي:
- كل كتلة غير مشاركة في الحكومة ولم تمنح بأغلبية اعضائها ثقتها للحكومة أو لم تصوت بأغلبية أعضائها على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها.
- النواب غير المنتمين لكتل الذين لم يصوتوا لمنح الثقة للحكومة أو للثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها.
ويعدّ الاحتفاظ بالصوت رفضا لمنح الثقة للحكومة.
ولا يصح التصنيف في المعارضة إلا بتقديم تصريح كتابي لرئاسة المجلس من الكتلة أو النائب المعني.
يفقد النائب أو الكتلة التي خرجت من المعارضة آليا المهمة المسندة اليها بصفتها تلك.
يُنشر التصريح المتعلق بالانتماء إلى المعارضة أو سحب الانتماء منها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المتعلق بمداولات مجلس نواب الشعب".
هذا ويدخل النظام الداخلي حيز النفاذ بداية من تاريخ المصادقة عليه من مجلس نواب الشعب ويتمّ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك وفق الفصل 163.