وينص الفصل 390 من مجلة الشغل على أنه "كل من لم يمتثل لاجراءات التسخير يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وعام وبخطية تتراوح بين 100 و 500 د أو باحدى العقوبتين فقط".
وفي هذا السياق أكّد محامي قناة التونسية أنّ الحكم القاضي بالإدانة يمكن أن يؤدي مباشرة إلى الطرد من العمل.
وطالب الصيد، اليوم الخميس 15 جانفي 2015 في تدوينة له على الفايسبوك، بفرض هيبة الدولة قائلا "و الآن بعد أن وقع التسخير , و لم تقع الإستجابة، نريد أن نرى هيبة الدولة، لأن هيبة الدولة تقتضي تطبيق القانون، لا أكثر و لا أقل".
ويُذكر أن أعوان النقل رفضوا الإستجابة لقرار التسخير وشدّدوا على تمسّكهم بالإضراب إلى أن تتم الإستجابة لمطالبهم.
وتعيش تونس الكبرى اليوم وبعض الولايات الأخرى على وقع إضراب عام لأعوان النقل لليوم الرابع على التوالي والذي تسبب في شلل كلي لحركة المواطنين وضرب لمصالحهم في غياب وسائل النقل العمومية.