مقاﻻت رأي

لبنى العباسي : " الهايكا " تخرق القانون باصدارها قرار ايقاف نشاط قناة الزيتونة

العباسي لبنى | الجمعة، 6 فيفري، 2015 على الساعة 08:37 | عدد الزيارات : 3457
حيث أن المرسوم عدد 116 أحدث و نظّم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ، و هي هيئة تعديليّة .

 

و حيث أن هذه الهيئة ليست دستوريّة لأنها سابقة لسنّ الدستور ، بل هي مؤقتة بموجب الفصل 147 من المرسوم عدد 116 ، و تنتهي صلاحياتها بموجب احداث هيئة الاتصال السمعي البصري و هي هيئة دستوريّة كما أوردها الدستور في الباب السادس و تحديدا صلب أحكام الفصل 127 ، و سيكون لها قانون أساسي ينظمها و تعمل على دعم الديمقراطية بمقتضى الفصل 125 من الدستور .

و حيث ينصّ الفصل 6 من المرسوم عدد 116 على أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري تكلّف بالسّهر على ضمان حرية الاتصال السمعي البصري و تعدديته ، و بالتالي يجب أن لا تنقلب على حرية الاعلام و تحترم مبدأ التعدديّة في الاعلام .

و حيث أن قرار ايقاف نشاط "قناة الزيتونة " مخالف للقانون و يشكل اعتداء على حقّ المشاهد و يلحق ضررا بمؤسسي القناة و بالعاملين بها ، فضلا على تركيبتها المختلة و ذلك لاستقالة عضوين و لم يتم تعويضهما في ظرف 15 يوما . و حيث تطالب قناة الزيتونة بتقنين الوضعيّة و السماح لها بالبثّ ، فبأيّ حق يتم تهديدها بحجز المعدّات ؟