آخر الأخبار

قضية اِستعجالية لإيقاف قرار عقد جلسة عام للتصويت على قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة

زووم تونيزيا | الجمعة، 16 مارس، 2018 على الساعة 11:14 | عدد الزيارات : 2364
أعلن النائب عن الكتلة الديمقراطية بالبرلمان والامين العام للتيار الديمقراطي، غازي الشواشي، اليوم الجمعة، أنّ 10 نواب من كتلته سيقدمون يوم الاثنين المقبل قضية استعجالية لدى المحكمة الادارية لإيقاف تنفيذ القرار الصادر أمس الخميس عن مكتب مجلس نواب الشعب والمتعلق بعقد جلسة عامة للبرلمان يوم السبت 24 ماس الجاري مخصصة للتصويت على قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة.

 

وقال غازي الشواشي، وهو عضو في مكتب المجلس، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ القرار الذي اتخذه أمس مكتب المجلس يعد "تجاوزا للقانون وتعديا على احدى صلاحيات هيئة الحقيقة و الكرامة"، مشيرا إلى أنّ "قرار عقد الجلسة العامة هو قرار صادر عن هيكل اداري وهو بالتالي قابل للطعن فيه لدى القضاء الإداري".

 

وأضاف الشواشي أنّ قضية أصلية لإلغاء قرار المكتب بعقد هذه الجلسة العامة سترفع ايضا لدى المحكمة الادارية.

 

وبخصوص إمكانية مشاركة كتل برلمانية أخرى ونواب في رفع الدعوى لدى القضاء الاداري ومساندة إجراء نواب "الكتلة الديمقراطية "، قال الشواشي أنّ أطرافا من المجتمع المدني ونوابا من كتل برلمانية أخرى قد تلجأ الى المحكمة الادارية لإيقاف قرار عقد هذه الجلسة العامة، مرجحا امكانية الطعن في هذا القرار إما بشكل جماعي او عبر رفع جملة من القضايا.

 

يُذكر ان مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع أمس الخميس قرر عقد جلسة عامة يوم 24 مارس الجاري للنظر في قرار تمديد عمل هيئة الحقيقة والكرامة كما تقرر دعوة رئيسة الهيئة، سهام بن سدرين، لتعليل قرار التمديد وتقديم المؤيدات أمام الجلسة العامة التي ستصوت على التمديد من عدمه بالأغلبية المطلقة (109 صوت)، وفق ما ذكره مساعد رئيس المجلس، محمّد بن صوف (كتلة نداء تونس).

 

وكانت الهيئة قد اعلنت يوم 27 فيفري الماضي ان مجلسها اقر التمديد في مدة عمل الهيئة بسنة إضافية، حسب ما يخوّله لها الفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، على أن تنهي الهيئة أعمالها يوم 31 ديسمبر 2018، وفق رزنامة محدّدة في الغرض.

 

يذكر أن الفصل 18 من القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، ينص على أن "مدة عمل الهيئة حددت بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضائها، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة، يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها".

 

 

(وات)