كما قررت وزارة العدل ما يلي :
-يضبط حدّ أدنى للعمل الحضوري بالمصالح المركزية والجهوية للوزارة والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر يشمل ضمان استمرارية الخدمات الأساسية.
-تتواصل بمختلف المحاكم الأعمال المرتبطة بإيداع الطعون و نشر القضايا الجديدة وتؤمّن حصص استمرار للنيابة العمومية وقضاء التحقيق. كما يتواصل النظر في القضايا الاستعجالية شديدة التأكد أو ذات الصبغة المعاشية وكل القضايا الأخرى التي يحددها المشرفون على المحاكم.
-يتولّى مديرو المصالح المركزية والجهوية التابعة لوزارة العدل ضبط قائمة الأعوان المطالبين بالحضور وتبليغهم بذلك عبر كل وسائل الاتصال المتاحة، مع إسنادهم تراخيص استثنائية للتنقل تحدّد مجال التنقل وفترة الترخيص.
-تتولى الهيئة الوطنية للمحامين إعلام منظوريها بحصر التنقل بغاية متابعة الإجراءات المبينة أعلاه والأعمال الخاضعة للاستمرار الحضوري.
-تتولى الهيئة الوطنية للعدول المنفذين إعلام منظوريها بحصر التنقل بغاية القيام بالمعاينات والتبليغات الضرورية والمتأكدة دون سواها وإتمام إجراءاتها مع الإدارات المعنية.